العلامة الحلي
204
منتهى المطلب ( ط . ج )
الشّافعيّ « 1 » : يجب . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) « 2 » مع انّ شعرها ضفرة ، ومثل هذا لا يبلّ الشّعر المشدود . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » « 3 » . وروى في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد » « 4 » . ولأنّه لو وجب بلَّه لوجب نقضه ، ليعلم انّ الغسل أتى عليه . ولأنّه ليس جزءا من الحيوان ، لعدم حياته ونجاسته بالموت ، ولا ينقض الوضوء مسّه من المرأة ، ولا تطلَّق بطلاقه ، فكان كالثّوب . احتجّوا « 5 » بقوله عليه السّلام : ( بلَّوا الشّعر ) « 6 » . والجواب : انّ راويه الحارث بن وجيه « 7 » وحده ، وهو ضعيف الرّواية ، عن مالك
--> « 1 » الامّ 1 : 42 ، المغني 1 : 260 ، التّفسير الكبير 11 : 158 . « 2 » صحيح مسلم 1 : 259 حديث 330 . « 3 » التّهذيب 1 : 137 حديث 380 ، الاستبصار 1 : 123 حديث 416 ، الوسائل 1 : 511 الباب 31 من أبواب الجنابة ، حديث 3 . « 4 » التّهذيب 1 : 137 حديث 382 ، الاستبصار 1 : 122 حديث 412 ، الوسائل 1 : 512 الباب 32 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 5 » المغني 1 : 260 . « 6 » سنن البيهقي 1 : 179 ، كنز العمّال 9 : 553 حديث 27379 ، المغني 1 : 260 ، أحكام القرآن ، للجصّاص 3 : 376 ، نيل الأوطار 1 : 311 . « 7 » مرّت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 305 .